3
1 أ- يمثل النقيب النقابة ، ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراتها، ويوقع العقود التي يوافق عليها، وله حق التقاضي باسمها. ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ، ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
التشريعات السورية
3
1 أ- يمثل النقيب النقابة ، ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراتها، ويوقع العقود التي يوافق عليها، وله حق التقاضي باسمها. ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ، ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.