التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

3

1 أ- يمثل النقيب النقابة ، ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراتها، ويوقع العقود التي يوافق عليها، وله حق التقاضي باسمها. ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ، ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.