التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

30

أ- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.