30
أ- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
التشريعات السورية
30
أ- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.