التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

29

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1.     تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 2.     الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها والارتقاء بمستواها ، والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها ، والتعاون مع اتحادات الأطباء البيطريين العربية والأجنبية ، والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة . 3.     العمل على تحقيق أهداف النقابة والدفاع عن حقوقها ، وإدارة العمل فيها واستثمار أموالها وممتلكاتها ، وتحصيل الرسوم المتوجبة لها. 4.     تنسيق نشاطات مجالس الفروع والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية. 5.     اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة التي لا تدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الأخرى. 6.     إعداد مشروع الموازنة السنوية ، ومراقبة تنفيذها ، وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة في المحافظات ، وتحديد تعويضاتهم. 7.     إصدار الأنظمة المتعلقة بالنقابة بعد إقرارها أصولاً . 8.     حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على أن يتم انتخاب مجلس بدلاً عنه خلال شهر على الأكثر من تاريخ حلّه. 9.     اقتراح إحداث فروع للنقابة أو دمجها.