3
5 أ- يُحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية لا يقل عدد الأطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيباً بيطرياً . ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء الأطباء البيطريون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة.

