3
6 أ- يتألف الفرع من: 1. الهيئة العامة للفرع. 2. مجلس الفرع. 3. الوحدات النقابية. 4. مجالس الوحدات النقابية. ب- تتألف الهيئة العامة للفرع من: 1- الفروع التي لا يتجاوز فيها عدد الأطباء المائة: أ- أعضاء مجلس الفرع . ب- الأطباء البيطريون المسجلون في الفرع ممن سددوا ما عليهم من رسوم للنقابة وصناديقها. 2- الفروع التي يتجاوز فيها عدد الأطباء المائة . أ- أعضاء مجلس الفرع . ب- ممثلو الوحدات النقابية المنتخبون.

