التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

26

المجلس المركزي أ-  يشكل المجلس المركزي للنقابة من: 1.     النقيب وأعضاء مجلس النقابة. 2.     رؤساء مجالس الفروع في المحافظات. 3.     أعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين. 4.     رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش للخزانة . ب- مهام المجلس المركزي: 1.     متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام للنقابة . 2.     دراسة الأمور المتعلقة بتطوير عمل النقابة. 3.     تنسيق نشاطات مجالس الفروع والتعامل بينها. 4.     البت في المواضيع التي تطرح عليه. 5.     تنفيذ الأعمال التي يفوضه بها المؤتمر العام. ج- يعقد المجلس المركزي اجتماعا دوريا كل ستة أشهر بدعوة من النقيب تتضمن جدول الأعمال ويمكن عقد اجتماع استثنائي بدعوة من النقيب بناءً على طلب من مجلس النقابة أو الأكثرية المطلقة لرؤساء مجالس الفروع.