التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

2

5 أ- ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين النقيب أولا ، ثم ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة للحاضرين. ب- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ، وتعلن في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين سر مجلس النقابة. ج- لا يجوز انتخاب النقيب أو عضو مجلس النقابة لأكثر من دورتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون.