27
مجلس النقابة أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من النقيب وثمانية أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام . ب- يشترط في المرشح لوظيفة النقيب أو عضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات. ج- تستمر ولاية مجلس النقابة مدة خمس سنوات. د- يعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس إدارة خزانة التقاعد ولجنة الرقابة والتفتيش في الخزانة أعضاء أصلاء في المؤتمر الانتخابي اللاحق . هـ- ينتخب مجلس النقابة من أعضائه نائباً للنقيب وأمينا للسر وأمينا للصندوق .

