21
يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. 2. إقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها والسهر على تنفيذها. 3. إقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة ، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات ، وإقرار موازنة السنة الجديدة المقترحة من مجلس النقابة. 4. تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. 5. تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي ، وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة. 6. سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة ، أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء. 7. حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. 8. إقرار النظام الداخلي والمالي والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والعيادات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز /60/ يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً . 9. إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية المتعلقة بالمهنة ورفعها إلى الجهات المختصة . 10. إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها وفق أحكام هذا القانون . 11. تحديد الغرامات التي تفرض على الأعضاء المتأخرين عن دفع الرسوم والاشتراكات للنقابة ولصناديقها المختلفة بناءً على اقتراح مجلس النقابة. 12. تحديد الغرامات المالية على الأعضاء المخالفين لأنظمة مزاولة المهنة وأنظمة النقابة الأخرى بناءً على اقتراح مجلس النقابة. 13. يحق للمؤتمر العام تفويض المجلس المركزي للنقابة ببعض صلاحياته.

