التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

20

في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.