19
المؤتمر العام . أ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من: 1. النقيب وأعضاء مجلس النقابة. 2. رئيس وأعضاء مجالس الفروع. 3. رئيس وأعضاء مجلس إدارة خزانة التقاعد. 4. رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد . 5. الأعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع ، ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخابهم. ب- تستمر ولاية المؤتمر مدة خمس سنوات.

