التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

19

المؤتمر العام . أ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من: 1.   النقيب وأعضاء مجلس النقابة. 2.   رئيس وأعضاء مجالس الفروع. 3.   رئيس وأعضاء مجلس إدارة خزانة التقاعد. 4.   رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد . 5.   الأعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع ، ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخابهم. ب- تستمر ولاية المؤتمر مدة خمس سنوات.