18
تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن الوزير بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.
التشريعات السورية
18
تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن الوزير بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.