التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

18

تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن الوزير بناءً على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.