التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

17

يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم بالمعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة بالأطباء البيطريين العرب غير السوريين.