16
يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة بعد تسجيلهم في الوزارة بموجب إجازة تصدر عنها بناءً على اقتراح مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (1 - 2 - 3) من المادة /15/ من هذا القانون.

