15
يجوز للأطباء البيطريين من العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط الآتية: 1. الشرطان (2 و 3) من المادة /5/ من هذا القانون . 2. ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني. 3. الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 4. الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن الوزارة بناءً على اقتراح مجلس النقابة.

