التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

14

يحق للطبيب البيطري المسجل في نقابة الأطباء البيطريين مزاولة مهنة الطب البيطري وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة.