13
يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات (ب - ج - د - هـ) من المادة /12/ السابقة أن يطلب إعادة تسجيله في حال زوال أسباب فقد العضوية ، وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية ، أو في حساب المعاش التقاعدي ، ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل ، وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب التسجيل .

