2
2 أ- يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد . 2. في دورة عادية وخلال ستين يوما من انتهاء عقد مؤتمرات الفروع السنوية لتصديق الحسابات الختامية ، وإقرار التقرير السنوي ، وذلك بناء على قرار مجلس النقابة. ب- تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع وفي إحدى الصحف اليومية على الأقل.

