التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

23

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه ، وفي حال غيابهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.