المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/1421هـ و23/10/2000 م يصدر مايلي :
1 · المادة 1
#أ. تتولى وزارة الدفاع الإشراف على جمعيات وروابط المحاربين القدماء وضحايا الحرب للضباط وصف الضباط والأفراد المتقاعدين من الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وذلك بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ب. تسري على الجمعيات والروابط المذكورة في الفقرة (آ) من هذه المادة أحكام القرار بقانون رقم /93/ لعام 1958 وتعديلاته وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم (384) تاريخ 29/10/1956 وتعديلاته والقرارات والتعليمات والأنظمة الصادرة بالاستناد إليهما ويمارس وزير الدفاع بالنسبة لهذه الجمعيات والروابط صلاحيات الوزير المختص الواردة في القانونين المذكورين
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون ويبلغ من يلزم لتنفيذه
الخاتمة
صدر في 1/8/1421هـ 29/10/2000 م

