التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
11
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

1

أ. تتولى وزارة الدفاع الإشراف على جمعيات وروابط المحاربين القدماء وضحايا الحرب للضباط وصف الضباط والأفراد المتقاعدين من الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وذلك بدلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ب. تسري على الجمعيات والروابط المذكورة في الفقرة (آ) من هذه المادة أحكام القرار بقانون رقم /93/ لعام 1958 وتعديلاته وقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم (384) تاريخ 29/10/1956 وتعديلاته والقرارات والتعليمات والأنظمة الصادرة بالاستناد إليهما ويمارس وزير الدفاع بالنسبة لهذه الجمعيات والروابط صلاحيات الوزير المختص الواردة في القانونين المذكورين