5
لا تتجزأ الرسوم الملحوظة في المادة /2/ والبند /1/ من الفقرة (ب) من المادة /4/ من هذا القانون وتحسب عن سنة كاملة تبدأ من تاريخ الترخيص للمركبة وتستوفى عند الترخيص.
التشريعات السورية
5
لا تتجزأ الرسوم الملحوظة في المادة /2/ والبند /1/ من الفقرة (ب) من المادة /4/ من هذا القانون وتحسب عن سنة كاملة تبدأ من تاريخ الترخيص للمركبة وتستوفى عند الترخيص.