4
أ- تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره /9/ ل.س تسع ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع. ب- 1 – إضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 عند تجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 بحيث يصبح كما يلي: /250000/ ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3001 حتى 3500 سم3، ويتناقص هذا الرسم بمعدل 5 % عن كل عام قبل 2021. /500000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3501 حتى 4000 سم3، ويتناقص هذا الرسم بمعدل 5 % عن كل عام قبل 2021. /2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها تزيد على 4000 سم3، ويتناقص هذا الرسم بمعدل 5 % عن كل عام قبل 2021. 2 – تستثنى من الأحكام الواردة في البند /1/ من الفقرة (ب) من هذه المادة: • السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ 1-1-2001. • السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين والمباعة بالمزاد العلني من قبل الجهات الحكومية والتي سنة صنعها دون 2001 وذات سعة محرك أكبر من /3000/ سم3. • السيارات السياحية المسجلة بالفئة الحكومية التابعة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات شريطة أن تكون هذه المركبات غير مخصصة للاستثمار المأجور. ج- يتضمن الرسم المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة الرسم السنوي والرسوم والضرائب الأخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين. د- 1 – يُحصّل الرسم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بإضافته إلى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر بنزين ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) خلال الثلث الأول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للدولة. 2 – يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية للمركبات العاملة على البنزين بمختلف أنواعها لصالح الخزينة العامة للدولة عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات. هـ- يجوز تعديل نسبة توزيع قيمة الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مباع والمحصل وفق الفقرة (أ) من هذه المادة الصادرة بهذا الشأن بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية.

