6
تعد المركبة التي لا يجدد ترخيصها أو التي لا تُرد لوحاتها ورخصة سيرها بعد انقضاء مدة الترخيص في حالة سير، وبالتالي تُحجز وتترتب عليها غرامة مقدارها 50٪ من الرسوم السنوية المفروضة عليها بموجب أحكام هذا القانون، وتطبق هذه المادة على المركبات التي تسير دون لوحات.

