24
يُستوفى رسم قدره: أ- /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عند منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية ومركبات الأشغال والمركبات الزراعية والمعاقين والدراجات. ب- /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عند منح إجازة السوق العامة من الفئات كافة. ج- /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عند إعطاء إجازة السوق بدلاً عن بالٍ أو ضائع أو على التأشيرات الدورية على الإجازة. د- /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية عند إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق. لا تخضع الإجازات الواردة في هذه المادة إلى رسم الطابع، وتُستوفى الرسوم المذكورة بموجب إرسالية لصالح الخزينة العامة للدولة.

