23
تُعتبر المركبة الآلية المُتخلفة عن إعادة لوحات المرور أو التجربة الممنوحة لها بعد انتهاء مدة الترخيص بحالة سير من تاريخ التخلف، وتترتب عليها الرسوم السنوية المستحقة مع الغرامات بموجب أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
23
تُعتبر المركبة الآلية المُتخلفة عن إعادة لوحات المرور أو التجربة الممنوحة لها بعد انتهاء مدة الترخيص بحالة سير من تاريخ التخلف، وتترتب عليها الرسوم السنوية المستحقة مع الغرامات بموجب أحكام هذا القانون.