التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
21
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

22

تُحدد قيم اللوحات ورخص السير بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.