21
أ- يستوفى بدل وقدره /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية لقاء إجراء عقد تسجيل أو نقل ملكية المركبة خارج مديرية النقل، ويدفع من قبل (المشتري أو البائع) بموجب إرسالية لصالح الخزينة العامة للدولة. ب- يدفع مبلغ بدل خدمة وقدره /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية لقاء إجراء عقد تسجيل أو نقل ملكية المركبة خارج مديرية النقل من قبل (المشتري أو البائع) بموجب إرسالية لصالح العامل المختص، ولا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى للتعويضات النافذة.

