20
يستوفى رسم قدره: /2500/ ل.س ألفان وخمسمائة ليرة سورية عند تسجيل محضر العقد المتضمن تغيير أحد أوصاف المركبة في قيودها. /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية على كل شهادة أو بيان أو شرح أو صورة تُعطى عن قيود سجل المركبة.
التشريعات السورية
20
يستوفى رسم قدره: /2500/ ل.س ألفان وخمسمائة ليرة سورية عند تسجيل محضر العقد المتضمن تغيير أحد أوصاف المركبة في قيودها. /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية على كل شهادة أو بيان أو شرح أو صورة تُعطى عن قيود سجل المركبة.