التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
21
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

20

يستوفى رسم قدره: /2500/ ل.س ألفان وخمسمائة ليرة سورية عند تسجيل محضر العقد المتضمن تغيير أحد أوصاف المركبة في قيودها. /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية على كل شهادة أو بيان أو شرح أو صورة تُعطى عن قيود سجل المركبة.