التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
21
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

25

مع الاحتفاظ بأحكام المادة /10/ من هذا القانون وباستثناء رسم الطابع أو الرسوم المستوفاة بشكل طابع يحق لدافع الرسم أو لصاحب العلاقة فيه أن يسترد كامل الرسوم المدفوعة خطأ أو المدفوعة عن معاملة لم تُنجز بسبب لا يد للمكلف فيه ولم يستفد منه.