25
مع الاحتفاظ بأحكام المادة /10/ من هذا القانون وباستثناء رسم الطابع أو الرسوم المستوفاة بشكل طابع يحق لدافع الرسم أو لصاحب العلاقة فيه أن يسترد كامل الرسوم المدفوعة خطأ أو المدفوعة عن معاملة لم تُنجز بسبب لا يد للمكلف فيه ولم يستفد منه.
التشريعات السورية
25
مع الاحتفاظ بأحكام المادة /10/ من هذا القانون وباستثناء رسم الطابع أو الرسوم المستوفاة بشكل طابع يحق لدافع الرسم أو لصاحب العلاقة فيه أن يسترد كامل الرسوم المدفوعة خطأ أو المدفوعة عن معاملة لم تُنجز بسبب لا يد للمكلف فيه ولم يستفد منه.