17
إذا تعذر تعيين البدل أو تبين كتم البدل الحقيقي يتم إحالة الموضوع إلى مديرية الجمارك العامة لتحديد قيمة البدل للمركبة.
التشريعات السورية
17
إذا تعذر تعيين البدل أو تبين كتم البدل الحقيقي يتم إحالة الموضوع إلى مديرية الجمارك العامة لتحديد قيمة البدل للمركبة.