التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
21
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

16

يستوفى رسم: أ- عند تسجيل عقد البيع ويُؤخذ من المشتري بنسبة البدل مقداره: 1. 25 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 وما دون. 2. 20 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1981 حتى 1990. 3. 15 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1991 حتى 2000. 4. 12 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2001 حتى 2010. 5. 10 ٪ للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 2011 وما بعد. ب- 1/ نسبة 5% خمسة بالمئة من بدل المركبة عند تسجيلها بأسماء الورثة أو الموص لهم. 2/ نسبة 5% خمسة بالمئة من بدل المركبة عند تسجيلها بأسماء الموهوب لهم من الأصول أو الفروع أو الأزواج. 3/ نسبة 15% خمسة عشر بالمئة من بدل المركبة عند تسجيلها بأسماء الموهوب لهم من باقي الأفراد غير المذكورين في البند 2 من هذه الفقرة. ب- 5٪ عند تسجيل المركبة على أسماء الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بنسبة البدل. ج- 2٪ عند تسجيل عقد الرهن أو التأمين بنسبة البدل ويستوفى من الدائن، أما عقد فك الرهن أو التأمين فمعفى من الرسم.