15
تعتبر الرسوم المستوفاة بكافة أنواعها ونقص الرسوم والغرامات المترتبة للخزينة العامة للدولة بموجب هذا القانون امتيازاً على المركبة غير خاضع للتسجيل ومُقدماً في المرتبة على كل امتياز آخر.
التشريعات السورية
15
تعتبر الرسوم المستوفاة بكافة أنواعها ونقص الرسوم والغرامات المترتبة للخزينة العامة للدولة بموجب هذا القانون امتيازاً على المركبة غير خاضع للتسجيل ومُقدماً في المرتبة على كل امتياز آخر.