التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
21
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

14

تُستوفى الرسوم السنوية للمركبات وقيمة اللوحتين ورخصة السير وفق القوانين النافذة عند منحها أو تبديلها.