13
إذا عادت المركبة التي تمّ تبديل فئتها عملاً بأحكام المادة /12/ من هذا القانون إلى فئتها السابقة فلا تترتب عليها الرسوم السنوية مرة أخرى (عن نفس السنة المالية).
التشريعات السورية
13
إذا عادت المركبة التي تمّ تبديل فئتها عملاً بأحكام المادة /12/ من هذا القانون إلى فئتها السابقة فلا تترتب عليها الرسوم السنوية مرة أخرى (عن نفس السنة المالية).