التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
21
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

18

يترتب على طالب تسجيل المركبة المستوردة من بلد أجنبي رسم البيع ما لم يثبت تسجيلها على اسمه في البلد المذكور.