التشريعات السورية

القانون 24 لعام 2014 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 48 لعام 2002 حول رسوم تسجيل المركبات الآلية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
24
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيسالجمهوريةبناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/1436هـ الموافق لـ 19/11/2014م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل البند /3/ من /أولاً/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 9-8-2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6-5-2005 ليصبح كما يلي: تترتب الرسوم السنوية الآتية عند التسجيل وتجديد ترخيص المركبات الآلية العاملة على المازوت شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة كافة من دون رسم البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 وفق ما يلي: 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للسيارات التي لا تزيد سعة محركها على 2450سم3 8000 ل.س ثمانية آلاف ليرة سورية للسيارات التي سعة محركها من 2451 حتى 4000 سم3 12000 ل.س اثنا عشر ألف ليرة سورية للسيارات التي سعة محركها من 4001 حتى 8000 سم3 15000 ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية للسيارات التي سعة محركها تزيد على 8000 سم3

2 · المادة 2

#

ينهى العمل بأحكام المرسوم رقم 256 لعام 2002.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 2/2/1436 هجري الموافق لـ 24/11/2014 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.