التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
24
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل البند /3/ من /أولاً/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 9-8-2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6-5-2005 ليصبح كما يلي: تترتب الرسوم السنوية الآتية عند التسجيل وتجديد ترخيص المركبات الآلية العاملة على المازوت شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة كافة من دون رسم البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 وفق ما يلي: 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للسيارات التي لا تزيد سعة محركها على 2450سم3 8000 ل.س ثمانية آلاف ليرة سورية للسيارات التي سعة محركها من 2451 حتى 4000 سم3 12000 ل.س اثنا عشر ألف ليرة سورية للسيارات التي سعة محركها من 4001 حتى 8000 سم3 15000 ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية للسيارات التي سعة محركها تزيد على 8000 سم3