المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تضاف إلى المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 23/9/2010 الفقرة الآتية: ج- لا تُطبَق الأحكام الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين والمباعة بالمزاد العلني من قبل الجهات الحكومية والتي سنة صنعها دون /2001/ وذات سعة محرك أكبر من /3000/ سم3.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 16/2/1433 هجري الموافق 11/1/2012 ميلادي.

