التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 8 لعام 2012 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي الخاص بتجديد الترخيص السنوي للمركبات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
8
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تضاف إلى المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 23/9/2010 الفقرة الآتية: ج- لا تُطبَق الأحكام الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين والمباعة بالمزاد العلني من قبل الجهات الحكومية والتي سنة صنعها دون /2001/ وذات سعة محرك أكبر من /3000/ سم3.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 16/2/1433 هجري الموافق 11/1/2012 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.