1
تضاف إلى المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 23/9/2010 الفقرة الآتية: ج- لا تُطبَق الأحكام الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين والمباعة بالمزاد العلني من قبل الجهات الحكومية والتي سنة صنعها دون /2001/ وذات سعة محرك أكبر من /3000/ سم3.

