20
تحدد تعويضات العاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية وتستثنى هذه التعويضات من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته. إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها.
التشريعات السورية
20
تحدد تعويضات العاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من وزير الإدارة المحلية وتستثنى هذه التعويضات من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته. إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها.