التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
14
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

19

تطبق أحكام تسجيل بيع الأقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون على الحالات التالية: أ) ـ بيوع الأقسام الجارية بعد نفاذ هذا القانون ولو كانت من عقارات مرخص ببنائها قبل نفاذه. ب) ـ البيوع الجارية قبل نفاذ هذا القانون إذا اتفق الطرفان على تسجيلها وفقاً لأحكام المادة المذكورة.