التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
14
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

21

أ) ـ يطبق هذا القانون في كل من محافظة مدينة دمشق وبلديات الدرجة الأولى ويجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية تطبيقه لدى الجهات الإدارية الأخرى. ب) ـ يصدر وزير الإدارة المحلية القرارات التنظيمية لتنفيذ هذا القانون.