21
أ) ـ يطبق هذا القانون في كل من محافظة مدينة دمشق وبلديات الدرجة الأولى ويجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية تطبيقه لدى الجهات الإدارية الأخرى. ب) ـ يصدر وزير الإدارة المحلية القرارات التنظيمية لتنفيذ هذا القانون.
التشريعات السورية
21
أ) ـ يطبق هذا القانون في كل من محافظة مدينة دمشق وبلديات الدرجة الأولى ويجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية تطبيقه لدى الجهات الإدارية الأخرى. ب) ـ يصدر وزير الإدارة المحلية القرارات التنظيمية لتنفيذ هذا القانون.