5
أ ـ يعرض مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على المجلس للنظر في إقراره والموافقة على إعلانه . ب ـ يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعديلاتها في بهو الجهة الإدارية ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للاطلاع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب بيان ينشر في صحيفتين محليتين أو إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً لدى الجهة المعلنة وتجوز الاستعانة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية في القطر وذلك وفق ما تقدره الجهة الإدارية . ج ـ يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات وأنظمة البناء المشار إليها في الفقرة السابقة خلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ويقدم الاعتراض باستدعاء يبين فيه المعترض ملاحظاته . د ـ تنظر في الاعتراضات لجنة فنية إقليمية يشكلها المحافظ رئيس المكتب برئاسته وعضوية 1 - عضو المكتب التنفيذي المختص 2 ـ مدير الخدمات الفنية 3ـ مدير الآثار في المحافظة 4ـ المسؤول عن الطرق في مديرية الخدمات الفنية . 6ـ خبيرين من المهندسين ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن يختار أحدهما وزير الإسكان والمرافق والآخر يختاره المحافظ . 7ـ خبير في الشؤون العقارية من الحقوقيين يختاره المحافظ . هـ ـ يحضر اجتماع اللجنة رئيس الجهة الإدارية المختصة والمهندس المسؤول عن الشؤون الفنية فيها دون أن يكون لهما حق التصويت ولايكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأكثر من نصف الأعضاء وترسل اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى المرجع المختص باقتراح أو إصدار المشروع المعلن بموجب المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي .

