التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
5
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

4

تعد الجهة الإدارية مشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية في جميع مراحلها وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع .