التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
5
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

6

فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع سكاني . أ ـ تصدر المخططات التنظيمية العامة و أنظمة البناء وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتب . ب ـ تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات ماعدا مدينة دمشق بقرار من المكتب بناء على اقتراح المجلس . ج ـ تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية لمدينة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب . د ـ تصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها في بقية الجهات الإدارية بقرار من المكتب .