المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تستوفى الرسوم المنصوص عنها في المادتين 4 و 5 من القانون رقم 40 المؤرخ في 1/7/1978 بمعدل 285 فقط مائتان وخمس وثمانون بالمائة من الرسم المحدد فيهما وتجبر كسور الليرة الى الليرة الاعلى
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من 198811
الخاتمة
صدر في 18/6/1408ه الموافق 6/2/1988 م

