التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
6
الرقم
1988
السنة
ساري
الحالة

1

تستوفى الرسوم المنصوص عنها في المادتين 4 و 5 من القانون رقم 40 المؤرخ في 1/7/1978 بمعدل 285 فقط مائتان وخمس وثمانون بالمائة من الرسم المحدد فيهما وتجبر كسور الليرة الى الليرة الاعلى