1
تستوفى الرسوم المنصوص عنها في المادتين 4 و 5 من القانون رقم 40 المؤرخ في 1/7/1978 بمعدل 285 فقط مائتان وخمس وثمانون بالمائة من الرسم المحدد فيهما وتجبر كسور الليرة الى الليرة الاعلى
التشريعات السورية
1
تستوفى الرسوم المنصوص عنها في المادتين 4 و 5 من القانون رقم 40 المؤرخ في 1/7/1978 بمعدل 285 فقط مائتان وخمس وثمانون بالمائة من الرسم المحدد فيهما وتجبر كسور الليرة الى الليرة الاعلى