التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
342
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

6

أ- تحدد مكافأة البحث العلمي المقدم من عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة التدريسية المقبول من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا، أو المنشور في المجلات البحثية الجامعية المحلية المحكمة بمبلغ قدره (300.000) ل.س، و(400.000) ل.س للبحث المنشور في مجلات خارجية محكمة. ب- لا يستفيد عضو الهيئة التدريسية من أكثر من مكافأة واحدة على البحث ذاته. ج- إذا اشترك أكثر من عضو هيئة تدريسية في إنجاز بحث واحد توزع المكافأة بينهم بالتساوي. د- لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية من مكافآت البحوث العلمية على (1,400.000) ل.س سنوياً.