التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
342
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

5

أ- تحدد مكافآت الإشراف على رسائل درجات الماجستير والدكتوراه وعلى مشاريع أو رسائل التخرج في مرحلة الإجازة، وكذلك الإشراف على شؤون المعيد وفق الآتي: (400.000) ل.س على رسالة الدكتوراه المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم. (200.000) ل.س على رسالة الماجستير المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم. (50.000)  ل.س سنوياً على شؤون المعيد. (20.000)  ل.س على مشاريع أو رسائل التخرج المقبولة في مرحلة الإجازة أو دراسات التأهيل والتخصص، بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه المشرف على (200.000) ل.س سنوياً. ب- يتقاضى المشرف المشارك في رسائل الدكتوراه المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم مبلغاً قدره (200.000) ل.س، ومبلغاً قدره (100.000) ل.س لرسائل الماجستير.